هذا حكم المسلم الحيّ، وأما الميت ففيه خلاف بين العلماء (١)، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غُسِّل، ولقوله ﵇: "إن المؤمن لا ينجس".
وذكر البخاري (٢) في "صحيحه": عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا. ووصله (٣) الحاكم (٤) في المستدرك، فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة (٥) بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان: ابنا أبي شيبة قالا: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن (٦) ليس ينجس حيًّا ولا ميتًا".
قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (٧).
هذا حكم المسلم، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم