Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 44

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٨٩ - باب ما جاء في مصافحة الجنب

هذا حكم المسلم الحيّ، وأما الميت ففيه خلاف بين العلماء (١)، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غُسِّل، ولقوله ﵇: "إن المؤمن لا ينجس".

وذكر البخاري (٢) في "صحيحه": عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا. ووصله (٣) الحاكم (٤) في المستدرك، فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة (٥) بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان: ابنا أبي شيبة قالا: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن (٦) ليس ينجس حيًّا ولا ميتًا".

قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (٧).

هذا حكم المسلم، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 44 (SanadKitab #16599, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.