٢٢٢٩ - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
(حم د ن هـ) عن ابن عمرو.
Kitab: ضعيف الجامع الصغير وزيادته · Pengarang: ناصر الدين الألباني
٢٢٢٩ - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
(حم د ن هـ) عن ابن عمرو.
Rujukan halaman ini: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص 328 (SanadKitab #1663, hlm. urut 2227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.