٢٥٨٨ - ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية وآخر كان له مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق في الأجر سواء كل تصدق بعشر ماله
(طب) عن أبي مالك الأشعري.
Kitab: ضعيف الجامع الصغير وزيادته · Pengarang: ناصر الدين الألباني
٢٥٨٨ - ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية وآخر كان له مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق في الأجر سواء كل تصدق بعشر ماله
(طب) عن أبي مالك الأشعري.
Rujukan halaman ini: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص 382 (SanadKitab #1663, hlm. urut 2583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.