٣١٠ - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه
(هـ) عن ابن عمرو.
Kitab: ضعيف الجامع الصغير وزيادته · Pengarang: ناصر الدين الألباني
٣١٠ - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه
(هـ) عن ابن عمرو.
Rujukan halaman ini: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص 45 (SanadKitab #1663, hlm. urut 311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.