٣٩٠ - إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
(ص هـ هق) عن أنس.
Kitab: ضعيف الجامع الصغير وزيادته · Pengarang: ناصر الدين الألباني
٣٩٠ - إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
(ص هـ هق) عن أنس.
Rujukan halaman ini: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص 56 (SanadKitab #1663, hlm. urut 391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.