٥٩٢٦ - المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
(هـ) عن ابن عمرو.
Kitab: ضعيف الجامع الصغير وزيادته · Pengarang: ناصر الدين الألباني
٥٩٢٦ - المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
(هـ) عن ابن عمرو.
Rujukan halaman ini: ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص 854 (SanadKitab #1663, hlm. urut 5867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.