Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz 2, halaman 225

  1. (٣٥٩)

روى بإسناده عن مُجَالد (٩)، عن الشعبي، قال: (كان شريح (*) يُجيز شهادة كل ملة على ملتها, ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها).

والحديث مذكور في كتاب "الكامل" لأبي أحمد بن عدي من هذا الطريق التي ذكر إلا أنه بغير ذلك النص، فإنه رواه هكذا: من طريق عمر بن راشد -أبي حفص اليماني- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا يرث أهل ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم). (١٠) فالله أعلم، هل قصد هذا فوهم في النسبة، أو وقف من ذلك على ما لم أجده.

وذكره أيضًا عبد الرزاق، إلا أنه أرسله، قال: نا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ترث ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة (١١) محمد ﵇، فإن شهادتهم تحوز على من سواهم"، (١٢) وهذا أقرب إلى اللفظ الذي ذكره، فالله أعلم. اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 2، ص 225 (SanadKitab #16636, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.