(٧٥) وقال (١) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /٢٦. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله ﷺ، فرفع إلى النبي ﷺ، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله ﷺ: "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (٢): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (٣) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (٤).
Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق
Baca Juz 1, halaman 160
Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 1، ص 160 (SanadKitab #16636, hlm. urut 490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.