Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz 1, halaman 199

  1. (٩٢)

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: ("لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (٩).

قال م: فهذا نص الحديث الذي ذكره ق (١٠)، وقد ذكر رواية حماد هذه النسائي، ولفظها نحو مما ذكره أبو داود؛ ذكره من طريق أبي نعيم (١١) والمعافى ابن زكرياء (١٢) عن حماد بن سلمة عن سماك؛ بإسناده المتقدم عن ابن عمر؛ قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: (رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء")، هذا لفظ حديث المعافى.

وقال أبو نعيم: ما لم يفرق بينكما شيء، وباقي الحديث في الروايتين سواء (١٣).

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 1، ص 199 (SanadKitab #16636, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.