كلهم، ها هنا ليصح عند الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته عنهم، ثم أعقب بأقوال العلماء، مستعينا بالله سبحانه:
فأقول: أما رواية شعبة فذكرها مسلم (١٦)، وأبو داود (١٧)، والنسائي (١٨)، والدارقطني (١٩)، وغيرهم.
فرواه عن شعبة: محمد بن جعفر؛ غندر (٢٠)، ومعاذ بن معاذ العنبري (٢١)، وروح بن عبادة (٢٢) والنضر بن شميل، قالوا كلهم: عن شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ واختلفت ألفاظهم: ففي رواية قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؛ قال: يضمن. هذا لفظ غندر، وابن شميل عنه.
- ولفظ معاذ بن معاذ عنه: من أعتق شقيصا له من مملوك، فهو حر من ماله، وذكره مسلم.
- ولفظ رواية روح عنه: من أعتق مملوكا بينه، وبين آخر، فعليه خلاصه، ذكره أبو داود.