Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz 1, halaman 223

  1. (٩٩)

وبيان هذا بإيرادهما من حيث نقلهما: قال أبو داود: (نا مسلم بن إبراهيم؛ قال: نا محمد بن راشد (ح) (٦) ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (٧)؛ قال: نا أبي (٨)؛ قال: نا محمد بن راشد -وأنا لحديث هارون أتقن- عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قضى أن من قُتِل خطأ فديته مائة من الإبل. الحديث ...) (٩).

وقال: نا يحيى بن حكيم (١٠)؛ قال: نا عبد الرحمن بن عثمان (١١)؛ قال: نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم. الحديث ...) (١٢).

قال م: واعتراه في هذا الحديث الآخر منهما أمر آخر، وذلك أنه سكت عنه إلا ما أبرزه من إسناده، وطوى ما ترك من إسناده ذكر راو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، ضعيف عندهم، وقد ضعف به أبو محمد

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 1، ص 223 (SanadKitab #16636, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.