Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz 2, halaman 47

  1. (٢٤١)

وصوابه: (غير واق مالك بماله)، كذلك وقع عند أبي أحمد، وكذلك ذكره علي ابن عبد العزيز في "المنتخب"؛ أن رجلا قال للنبي ﷺ مم أضرب يتيمي، فذكره بمثله، ولا يصح أن يكون إلا كذلك لانعكاس المعنى المقصود في اللفظ الذي ذكره. اهـ

(٢٤٠) وذكر (١) من طريق مسلم عن عمرو بن العاصي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر)، هكذا ذكره لهاسقاط (فاجتهد) من هذه الجملة الثانية، وهو ثابت في الخبر في كتاب مسلم هكذا: (وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر). اهـ

(٢٤١) وذكر (١) من طريقه عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 2، ص 47 (SanadKitab #16636, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.