Kitab: الأشباه والنظائر - ابن نجيم
Bab dan daftar isi:
القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها
- وفيها مباحث عشرة sub-bab ›
- فائدة
- فرع
- فصل
- فرع
- تكميل:
- قاعدة في الأيمان
- قاعدة فيها أيضا
- قاعدة فيها أيضا
- فروع:
- تكميل في النيابة في النية
- تنبيه
- خاتمة
- القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك
- الأصل بقاء ما كان على ما كان
- وتتفرع عليها مسائل منها:
- قاعدة: الأصل براءة الذمة
- قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل
- هنا فروع
- قاعدة: الأصل العدم
- تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة
- قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
- قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة
- قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم
- تنبيه
- قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة
- خاتمة تشمل على فوائد
- الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل
- الفائدة الثانية:
- الفائدة الثالثة: في الاستصحاب
- القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير
- أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة
- فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة.
- الفائدة الأولى: المشاق على قسمين:
- تنبيه:
- الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع:
- الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه،
- أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق
- كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء
- القاعدة الخامسة: الضرر يزال
- : الأولى: الضرورات تبيح المحظورات،
- الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
- تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله]
- الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر
- الضرر يزال
- تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.
- تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف]
- الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
- الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
- السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة،
- القاعدة السادسة: العادة محكمة
- فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري،
- المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟
- المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟
- الأول: العادة في باب الحيض
- المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
- المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
- فائدة:
- فصل في تعارض العرف مع الشرع:
- فصل في تعارض العرف مع اللغة
- الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية
- تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل:
- المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟
- المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ
- مسألة البطالة في المدارس
- ذا شرط الواقف النظر للحاكم
- تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف
- تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف
- النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- تنبيهات:
- القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
- "ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم "
- من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم،
- تتمة
- تنبيه:
- فصل:
- : إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع "
- القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟
- القاعدة الرابعة: التابع تابع
- تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم
- الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- يسقط الفرع إذا سقط الأصل
- إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس
- الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع
- الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
- القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
- تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه،
- تنبيه آخر:
- تنبيه آخر:
- القاعدة السادسة: ﴿الحدود تدرأ بالشبهات﴾
- تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛
- تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود،
- القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل
- تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة
- القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا
- القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل
- حاصل مخالفة الأسيوطي
- تنبيه [التأسيس خير من التأكيد]
- القاعدة العاشرة: ﴿الخراج بالضمان﴾
- القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب
- القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول
- وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق
- القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل
- القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه
- القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- لطيفة:
- القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- ضابط:
- القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
- وخرجت عن هذه القاعدة مسائل
- القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
- ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة
- القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
- وخرجت عنها مسائل:
- فائدة:
- تكميل: