Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
  4. ١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

١٢٦ - من هم أصحاب الرأي

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: قال ابن عيينة: أصحاب الرأي ثلاثة: عثمانُ (١) بالبصرة، وربيعة بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة.

"مسائل أبي داود" (١٧٧٦)

نقل أبو داود عنه: مالك أتبع من سفيان.

"مسائل أبي داود" (١٧٨٠)

قال ابن هانئ سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول: أبناء سبايا الأمم ثلاثة: ربيعة الرأي بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة، وعثمان البتي بالبصرة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٩٩)

١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

قال أحمد بن حنبل في رواية يوسف بن موسى: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمَّس السَّلب.

ونقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٣٨ - ١٢٣٩

قال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل، قال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 160 (SanadKitab #16663, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.