Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. سابعا: قول الصحابي
  4. ٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟

٩٣ - إذا قال بعض الصحابة قولًا، ولم يظهر في الباقين، ولم يُعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟

قال أحمد في رواية الأثرم: ربما كان الحديث عن النبي ﷺ في إسناده شيء، فيؤخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه.

وقال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح ما يُعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.

"العدة" ٤/ ١١٧٨ - ١١٨١

٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك -يعني: ما خلا النبي ﷺ.

"مسائل أبي داود" (١٧٨٦)

وقال في رواية المروذي: أكره شراء أرض الخراج.

فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟

فقال: الشراء خلاف البيع.

فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟

فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسًا، وإنما هو استحسان.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 117 (SanadKitab #16663, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.