Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 198

  1. حرف الحاء
  2. الحدود

جهل شنيع وبدعة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (ص ٢١٥)، وانظر: التمائم والحروز والتعاليق.

الحد

• قولهم: لله حد. "معجم المناهي" (٢٧٩ - ٢٨٠)، "السير" (٢٠/ ٨٥ - ٨٦)، "العلو" (ص ١٠٢، ٤٤٣)، "بيان تلبيس الجهمية" لابن تيمية.

• أن الله منزه عن الحدود والجهات. "معجم المناهي" (٨٥)، "درء تعارض العقل" (٢/ ١١).

الحدود

• يزعم الروافض أن المرأة إذا جزّت شعرها؛ فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.

• زعم الروافض أن شارب الخمر إذا حُدَّ ثانية قتل في الثالثة.

• زعم الروافض أن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف.

• فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى.

• فإن سرق الثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت.

• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.

• ويقولون أيضًا: لو قتل الأعمى مسلمًا معصومًا لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.

• ويقولون أيضًا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.

• ويقولون أيضًا: لو قتل ذمي مسلمًا يعطي ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثه مخيرون في جعل الذمي عبدًا لهم وفي قتله.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 198 (SanadKitab #16676, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.