نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ ﵁.
وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.
(ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.
(إنا أمرنا (١) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر".
قال القابسي: وهو الصواب (٢)، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (٣) (٤).
* * *
أبواب: تقصير الصلاة
(أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (٥) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (٦) - بالتثقيل- تقصيراً.