Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. باب: مسح الحصى في الصلاة

لكون (١) الولدِ يجيب أمه في الصلاة، فإن هذا ليس مقتضى شريعتنا، ولا يُجوزه البخاري.

* * *

باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ

٧١٧ - (١٢٠٧) - حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فاعِلًا، فَواحِدَةً".

(مُعَيْقيب (٢)): قال الزركشي: هو ابن أبي فاطمة، بدْرِيٌّ، أسلمَ قديمًا بمكَّةَ، كان به علَّة من جُذام (٣)، وكان بِأَنسٍ علةٌ من بَرَص، قال بعض الحفاظ: ولا نعرف من أُصيب بذلك في (٤) الصحابة غيرهما (٥).

(إن كنتَ فاعلًا، فواحدةً): بنصب واحدة على إضمار الفعل؛ أي (٦): فافعل (٧) واحدة، أو فامسح مسحة واحدة، أو فلتكن واحدةً (٨)، وبرفعها على الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: فواحدةٌ تكفيك، أو على الخبر،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 176 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.