Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. باب: إذا قيل للمصلي: تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس

في رواية مسلم (١).

(عَمْرُو بنُ لُحَيٍّ): بلام مضمومة وحاء مهملة، مصغَّر.

(سَيَّبَ السوائبَ): كانوا إذا نذروا لقدومٍ (٢) من سفرٍ، أو برء من مرض، أو غير ذلك، قال الناذر: ناقتي سائبة، فلا تُمنع من ماء ولا عشب، ولا تُحلب ولا تُركب.

* * *

باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّم، أَوِ انْتَظِرَ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ

(باب: إذا قيل للمصلّي: تقدّم، أو انتظر، فانتظرَ، فلا بأسَ): والنكتة في هذه التّرجمة من الفقه التنبيهُ على جواز إصغاء المصلّي في الصّلاة إلى الخطّاب الخفيف، وتفهمه، والتربص في أثنائها لحقِّ غيره.

قال ابن المنير: فيؤخذ من هذا صحةُ (٣) انتظارِ الإمام في الركوع [للداخلِ حتّى يدركَ الركعَ] (٤) معه إذا كان ذلك خفيفًا.

لكن نقل الزركشي عن الإسماعيلي: أنه قال: يرحم الله أبا عبد الله، ظن أنهن خوطبن بذلك وهن في الصّلاة، وإنّما أُمرن قبل الدخول بأن يفعلْنَ هكذا؛ لما عُرف من ضيق أُزُرِ (٥) الرجال؛ لئلا تقع أعينهُن على

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 182 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.