Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب السهو
  2. باب: إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول

الركعة لعدم النية ولم يتبعوا فيها.

وحكم المأموم الآن (١): أنه إذا تبع (٢) الإمامَ في الخامسةِ مع علمِه بسهوِه: أن صلاته (٣) باطلة؛ لأن الأحكام استقرَّتْ فلا عذرَ له في الزيادة (٤)؛ بخلاف من سها كسهوه، أو جلس ينتظره، فلو قال الإمامُ: كانت الخامسةُ بموجب، فمن أيقن حينئذ بالموجب، وتبعه، صحَّت صلاتُه، ومن لم يتبعه، بطلت صلاته، [ومن أيقنَ انتفاءَ الموجب، وتبعه، بطلت صلاته، ومن لم يتبعه، صحَّت (٥) صلاته] (٦)، ويبني الظانُّ على ظنه، والشاكُّ على الاحتياط.

وليس في الحديث دليلٌ إِلَّا على حكمِ مَنْ ظنَّ الموجبَ واتبعَه أن صلاته صحيحة على ما قلنا إنّه ظاهر الواقعة.

* * *

باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

(باب: إذا سَلَّمَ في ركعتين أو ثلاثٍ): ليس في حديث أبي هريرة

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 192 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.