Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: غسل الميت ووضؤئه بالماء والسدر

دخولُ الجنَّة؛ إذ ليس بين الجنَّة والنار منزلةٌ أخرى في الآخرة.

(لا تَحِلَّةَ القسم): قال القاضي: هذا محمول على الاستثناء عندَ الأكثر، وعبارةٌ عن القلَّة عند بعضهم.

وقد يحتمل أن يكون (إِلَّا) بمعنى: ولا؛ أي: ولا مقدارَ تحلَّةِ القسم (١).

قلت: قد مر أن مثل هذا الثّالث لا ينبغي أن يُتشاغل بذكره، وقد علمتَ (٢) أنه (٣) لم يُقيد الأولادُ في مثل هذا (٤) الحديث بكونهم (٥) لم يبلغوا الحِنْث، وكذا في حديث أبي سعيد، فهو دليل على لحوق الوعدِ (٦) بآبائهم، فيكون قوله فيما سبق: "لم يبلغوا الحنث" لا مفهوم له.

بل قال ابن المنير: إن لحوق الوعد بالبالغين بطريق الأولى؛ إذ الفجعةُ بالكبير أكبرُ منها بالصغير.

* * *

باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُؤئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زيدٍ، وَحَمَلَهُ،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 217 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.