Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: الكفن في القميص الذي يكف، أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

وأنكر القاضي هذه الرِّواية، وقال: الصواب: "ملبيًا"؛ بدليل رواية: "يُلَبِي"، فارتفع الإشكال، وليس للتلبيد هنا معنى (١) (٢).

الزركشي: وكذا رواه البخاريّ في كتاب: الحجِّ: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ" (٣) (٤).

* * *

باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

(باب: الكفن في القميص الّذي يُكف أو لا يُكف): قيل: يعني بالأول: المخيط، وبالثاني: غيرَه.

و (٥) قال الزركشي: يمكن (٦) أن يريد (٧) يكفي أو لا يكفي، بإثبات الياء؛ أي: طويلًا أو قصيرًا، وقال أهل اللُّغة: عَيْبَةٌ (٨) مكفوفة: استرخت على ما فيها (٩).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 226 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.