Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

قال ابن المنير: إنّما أوردَ القبةَ للعلم بأنها إنّما (١) ضُربت استمتاعًا بالميِّت، والقرب (٢) منه، وهذا هو المقصود بوضع المساجد على القبور، فإذا أنكر الصائح (٣) بناء زائلًا، فالبناءُ الثابتُ أجدرُ، ومع هذا كله فلا يؤخذ من كلام الصائح (٤) حكم؛ لأن مسالك الأحكام الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقياسُ، ولا وحيَ بعدَه ﵇، وإنما هذا وأمثالُه تنبيهٌ على انتزاع الأدلة من مواضعها، واستنباطِها من مَظانِّها.

* * *

باب: الصَّلاةِ على النُّفساء إذا ماتت في نفِاسها

٧٧٩ - (١٣٣١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

(على امرأة ماتتْ في نِفاسها فقام وسَطَها): تقدّم في باب الحيض: أنها أُمّ كعب الأنصاريةُ (٥).

وقال القرطبي: وقيدْنا (٦) وسْطَها بإسكان السين، وكذا (٧) هو عند

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 267 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.