Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"

ابْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبيهِ يَحيىَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ: ﷺ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"،.

(وأواق): جمع أُوقيّة -بضم الهمزة وتشديد الياء-، وأما الجمع (١)، فتشدد ياؤه وتخفف؛ كأثفيَّة وأثافيّ وأثافٍ (٢).

(خمس ذَود): -بذال معجمة مفتوحة فواو فدال مهملة-، والذود من الإبل: ما بين الاثنين إلى التسع -بتقديم (٣) التاء-، هذا قول أبي عبيد، وإن ذلك يختص بالإناث.

وقال الأصمعي: هو ما بين الثلاث إلى العشر (٤)، وقال غير واحد: ومقتضى لفظ الأحاديث إطلاقه (٥) على الواحد.

قال القاضي: وليس فيه دليل على ما قالوا، وإنما هو لفظ الجمع؛ كما قالوا: ثلاثة رهط، ونفر، ونسوة، ولم يقولوه لواحد، وذكر ابن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه "في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة، والمشهور فيه الإضافة.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 338 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.