Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة

(فلم تجد (١) عندي غيرَ تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها):

أخذ ابن المنير ﵀ يحاول بيانَ (٢) موقع (٣) الاستدلال على أن شقَّ التمرة (٤) يقي من النار في حديث عائشة هذا بأن قال: موقعُ (٥) الاستدلال من جهة أم البنتين؛ لأنها لما قسمت التمرة بينهما، فقد تصدقت على كل واحدة بشق تمرة، وقال النبي ﷺ في حقها كلاماً عاماً يندرج (٦) فيه حيث يقول: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذهِ البَنَاتِ بشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ".

قلت: لم يدخل البخاري ﵀ تحت عهدة الاستدلال بهذا (٧) الحديث بعينه على أن الصدقة بشق التمرة يقي من النار حتى يُتكلَّف له مثلُ هذا؛ فإنه عقد الباب للأمر باتقاء النار ولو بشق تمرة، وللقليل (٨) من الصدقة، وقد وفى بالأمرين معًا.

فحديثُ ابنِ معقل فيه الأمرُ باتقاء النار ولو بشقّ تمرة، وحديثُ عائشة ﵂ (٩) - فيه الصدقةُ بالشيء القليل، كما أن في الأحاديث المتقدمة الإشارةَ إلى القليل من الصدقة، فأيُّ حاجة بعد ذلك إلى التكلف؟

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 358 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.