Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

قال الزركشي: قال ابنُ دحية وغيرُه: و (١) هذا الحديث، وإن صح إسناده، لكنه وهم بلا شك، وكأنه سقط منه ذكرُ زينبَ؛ فإنه لا خلافَ بين أهلِ السيرِ بأنها (٢) كانت أولَهن موتاً، وكذلك أخرجه مسلم: "قالت عائشة: وكانتْ أطولَنا يداً زينبُ؛ لأنها كانت تعمل بيدها، وتتصدق" (٣).

وقال النووي: هكذا وقع الحديث هنا (٤) في "البخاري" بلفظ معقدٍ يوهم أن أسرعَهن لحوقاً به سودةُ، وهذا الوهم باطل بالإجماع، وإنما هي (٥) زينبُ كما رواه مسلم. انتهى كلام الزركشي (٦).

قلت: لا وهمَ في كلام البخاري ولا تعقيدَ، ولا يوهم ما قاله النووي، وذلك أن أزواج النبي ﷺ فهمن (٧) من طول (٨) اليد (٩) طولَها حساً، ولذلك ذرعوا القصبة، ثم أخبرت عائشة ﵂: أنهن بعدَ تقرر كونِ سودةَ أطولَهن يداً بالمساحة، علمنَ أَنَّ ما فهمنَه أولًا ليسَ مرادَ النبي ﷺ، وأنه إنما أرادَ طولَ اليد معنىً بالصدقة، وإنما يعلمن ذلك إذا

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 362 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.