Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

من الطَّول -بفتح الطاء- لا من الطُّول -بضمها-؛ أي: أجودكن يداً، ونسب الجود إلى اليد؛ لأن الإعطاء كثيراً ما يكون بها؛ لكان وجهاً.

ومن العجب أن الشيخ بهاء الدين السبكي ﵀ قال في "شرح التلخيص": ومن إطلاق اليد بمعنى النعمة إخبارُ النبي ﷺ أن أسرع أزواجه لحوقاً به أطولُهن يداً، فأخذوا (١) قصبة يذرعونها (٢)، وفي البخاري: "وكانت سودة أطولهن يداً".

وفي مسلم: "وكانت (٣) أطولَنا يداً زينبُ" (٤)، وجمع بينهما على أنهما مجلسان، فالمجلس الذي حضرته زينبُ غيرُ المجلس الذي حضرته سودةُ، [وكانت سودة على الإطلاق أسرعَهن لحوقاً. هكذا رأيته بهذا النص في نسختي من "شرح التلخيص" هذا، ولعل سودة]، (٥) من قوله: "وكانت (٦) سودةُ على الإطلاق أسرعَهن لحوقاً" سبقُ قلم منه، أو من الناسخ، وإلا لزم مخالفة (٧) الإجماع.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 365 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.