Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: العرض في الزكاة

ثم قال: ولعله كان يبيع صدقةَ زيدٍ من (١) عمرٍو حتى يخلص من بيع الصدقة لصاحبها (٢)، وذلك مكروه، وقد كرهه مالكٌ للحديث فيه، وليس أنه كان يأخذ العَرضَ (٣) ابتداء من المتصدِّق، ولا في حديثه دليل على ذلك، والأمر محتمل، والحكاية عينية، فليس فيها دليل مع تساوي الاحتمال، هذا كلامه.

وفيه نظر.

(خميص): -بالصاد المهملة-: اسمُ جنسٍ جمعيّ، والواحد (٤) خميصةٌ؛ ثيابُ خَزٍّ أو صوف معلمة (٥) كانوا يلبسونها، والمشهور: خميس، بالسين.

قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع (٦).

(أو لَبيس): -بلام مفتوحة وباء موحدة مكسورة مخففة-؛ أي: ملبوس، وقيل: لا حجة فيه على أخذ العَرْض (٧) في الزكاة مطلقاً؛ لأن هذا إنما وقع لمصلحة رآها؛ من حيثُ علمَ حاجةَ أهل المدينة لذلك.

(وأما خالد، فقد احتبس (٨)): أي: وقف.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 387 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.