Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم

لأن "فوقها" ظرف متعلق بمحذوف تقديره: فمن سأل شيئاً زائداً فوقها، فلا يُعطَهُ. هكذا قال ابن المنير، وادعى أن هذا المعنى (١) متعين (٢)؛ لأجل التقدير الذي ذكره (٣).

قلت: لا يظهر في كون التقدير المذكور معيناً للحمل على عدم إعطاء (٤) الزائد لا الأصلي، بل الأمر محتمل.

وظاهر الأمر ما قاله؛ لأنه ليس للرعية ممانعةُ العمال من (٥) أخذ الحق الواجب عليهم، وإذا وقع منهم حيفٌ في أخذِ قدرٍ زائدٍ على الواجب، كان لهم الامتناعُ من ذلك، و (٦) الشكية بهم إلى الإمام على وجهها.

(في أربعٍ وعشرينَ من الإبل فما دونَها من الغنم في كلِّ خمسٍ شاةٌ): سقط في رواية ابن السكن كلمة "من" الداخلة على الغنم، وصوبها بعضُهم.

وقال القاضي: كلٌّ صواب، فمن أثبتها، فمعناه: زكاتُها من الغنم، و"من" للبيان، لا للتبعيض، وعلى إسقاطها، فالغنمُ مبتدأ خبرُه ما قبله (٧). وإنما قدم الخبر؛ لأن الغرض بيانُ الأقدار التي (٨) تجب فيها الزكاة.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 396 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.