Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: الزكاة على الأقارب

الفائدة يصل نفعُه إلى صاحبه كل رواح، لا يحتاج أن يتكلف فيه للمشقة والسير.

(وإني أرى أن تجعلها في الأقربين): ليس هذا مما يدل للبخاري على تبويبه؛ فإنه بَوَّبَ (١) على الزكاة على الأقارب، وهذا ليس (٢) زكاة.

قال الزركشي: فإن أراد ذلك بالقياس (٣)، أمكن (٤).

قلت: فيه نظر ظاهر.

وقد استدل بعضهم بهذا على أن مرجعَ الحبسِ لأقرب الناس إلى المحبس.

ورده القاضي بأن أبا طلحة لم يقبل (٥) تحبيسها أولاً، وإنما جعلها لله، ومقتضاه أن تباع لو شاء النبي ﷺ ويصرف ثمنها لله (٦).

قال ابن المنير: و (٧) يجوز عندي أن يكون قَبلَ أصلَ التحبيس، وفَوَّض إلى النبي ﷺ تعيينَ المصرف (٨)، وهو الظاهر.

قلت: إنما يكون هذا هو الظاهر أن لو كان (٩) في لفظ أبي طلحة

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 408 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.