Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة

-﵁، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "لَيسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ".

(ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقةٌ): فيه حجة ظاهرة على أنه لا زكاة في الخيل، وقد كان أهلُ الشام سألوا أبا عبيدةَ بنَ الجراح أن يأخذ من خيلهم ورقيقهم صدقةً، فأبى، فكتب إلى عمر، فشاور الصحابةَ، فقال له (١) عليّ بنُ أبي طالب: لا بأسَ بذلك إن لم تصر (٢) بعدهم جزية يأخذون بها، فأخذها منهم؛ لبذلهم لها طوعاً (٣). حكاه ابن بطال (٤).

قال ابن المنير: وفي قولِ عليٍّ إشارةٌ (٥) إلى تعارض الأمر عندَه في أداء الزكاة عن الخيل تطوُّعاً؛ لأن القاعدةَ جوازُ تصرف الإنسان في ماله بالصدقة، لكن عارضَ ذلك قاعدة سدِّ الذرائع؛ إذ في تسمية ذلك زكاةً تؤدَّى إلى الأئمة مفسدةٌ؛ لأن ذلك يؤول إلى اعتقادها واجبة عند تطاول الأزمنة، وجهل الولاة، فيستأدونها على أنها واجبة، فتصير جزيةً على المسلمين، ولكن عمر ﵁ رجَّحَ المصلحةَ العاجلةَ على المفسدة الآجلة، وبمذهب عليٍّ أخذَ مالكٌ حيثُ يقول: لا ينبغي أن يُزاد على قدر زكاة (٦) الفطر تطوّعاً، وليتطوَّعُ بغير هذا.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 411 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.