Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: الصدقة على اليتامى

لَوْ قُلْتُ:

مَا في قَوْمِها لَم تيثم. . . يَفْضُلُها في حَسَبٍ وَميسَمِ

وقد وجد هذا الشرط في الحديث، فلا إشكال.

(أو يُلِمُّ): أي: يَقْرُب من القتل.

قال الزركشي: وهذا قد سقط منه شيء، وربما ذكره في كتاب الرقاق: "إِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ" (١) (٢).

قلت: هما طريقان ثبت في أحدهما لفظٌ معين، وفي الآخر لفظ، والمعنى (٣) صحيح فيهما (٤)، فلا يقال: سقط من أحد الطريقين ما ثبت في الآخر، بمعنى: أنه أمرٌ محتاج إليه؛ إذ الغرض أن كلاً منهما صحيح.

ثم قال: والحَبَطُ -بالحاء المهملة-: انتفاخُ البطن من داء يُصيب الآكِلَ من أكله، يقال: حبطت الدابةُ تحبطُ حَبَطًا: إذا أصابت مرعًى طيباً، فاطَّردتْ في الأكل حتى تنتفخ فتموت.

وروي بالخاء المعجمة؛ من التخبُّط، وهو الاضطراب.

قال الأزهري: وهذا الحديث إذا فُرق لم يكد (٥) يُفهم، وفيه مثلان (٦):

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 414 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.