Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: قول الله تعالى: ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله﴾ [التوبة: ٦٠].

ويرجِّحُه قولُه: "إِنَّ عَمَّ الرجُلِ صِنْوُ أَبيهِ" (١)؛ ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرنا؛ فإن كونه صِنْوَ الأب يناسبُ أن يحملَ ما عليه.

فإن قلت: هل من سبيل إلى التوفيق بين الروايتين (٢)؟

قلت: نعم بأحد وجهين (٣):

الأول: أن يكون الضمير من (٤) قوله: "فهي عليه" عائداً على رسول الله (٥)، لا على العباس.

الثاني: أن تحمُّلَه (٦) ﵇ عن العباس بالصدقة لا يبرئ العباسَ منها؛ فإن الحمالةَ شغلُ ذمةِ أخرى بالحق، فتكون الصدقة على العباس بطريق الأصالة، وعلى النبي ﷺ بطريق الحمالة.

ويحتمل أن يكون ذلك إخباراً عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص: "إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" (٧).

قال ابن المنير: وهذا الحديث خارج عن الصحيح المشهور، ولو

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 429 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.