Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: الاستعفاف عن المسألة

فالحاكمُ يُجبره على القبض؛ تخليصاً لذمة المديان، وحملاً للمنَّةِ عنه، وهذا عنده بخلاف ما وجب لعارِيَّةٍ غابَ (١) عنها، فادعى المستعيرُ ضياعَها، ودُعي لقبض القيمة، فأبى المعيرُ، قال مالك: لا يُجبر.

و (٢) قال ابن المنير: والفرقُ عنده: أن دينَ المعاملة قد دخل (٣) كلاهما (٤) بمقتضى العقد (٥) على الوفاء والاستيفاء؛ بخلاف قيمة العاريَّة، فإنه لم يدخل معه على الاستهلاك، وإنما جاء عارضاً، وعلى هذا التعليل لو استهلك له الغاصب سلعة رأيَ العين، لم يلزمه قبولُ العوض؛ لأنه المورِّطُ لنفسه، ومنهم من علل مسألة العارية: بأن المستعير ضمن ضمان تهمة، ولهذا له (٦) أن يقول: ما أتهمك (٧)، فلا يتناول هذا مسألة الغصب. إذا تقرر هذا، فالعطاء ليس ديناً (٨) لحكيمٍ (٩) على عمرَ، ويكفيك تسميتُه عطاء، فلا يلزم من عدم إجباره على قبوله أن لا يجبر في الديون، وهو واضح.

(فقال عمر (١٠): إني أشهدكم -يا معشر المسلمين- على حكيمٍ أني

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 434 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.