الأكَلة: - بالفتح - فالمرة (١) الواحدة مع الاستيفاء، فلا معنى له هنا، ويشهد له الرواية الأخرى: "اللقمة واللقمتان (٢) " (٣).
٨٧٢ - (١٤٧٧) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعبيِّ، حَدَّثَنِي كاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبهً، قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبةَ: أَنِ اكتُبْ إِلَيَّ بشَيْءٍ سَمِعتَهُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الله كَرِة لَكُم ثَلَاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكثْرَةَ السُّؤَال".
(عن (٤) ابن أشوع): بشين معجمة ساكنة غير منصرف.
(إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل و (٥) قال): بالفتح.
قال صاحب "المحكم": القولُ في الخير، والقِيلُ والقالُ (٦) في الشر (٧).
و"قيل وقال" وما بعدها بدلٌ من ثلاثاً.