Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: خرص التمر

على ذلك سقوطُ الزكاة بالجائحة (١) الطارئة؛ لجواز أن يتجدد (٢) على الحقوق الثابتة في الذمم مُسْقِطان. ألا تركه أن ثمن الثمرة (٣) [المبيعة متعلقة بذمة المشتري، وتخلص به غرماؤه، ثم لو أُجيحت التمرة، سقط الثمن (٤)] (٥)، فكذلك زكاة الثمار، وأحد القولين عندنا يعلق الزكاة بالذمة، لا بالعين، وكذلك (٦) الشافعي، وإن كان المشهور عندنا (٧) تعلقها بالعين، فيقتضي أن يكون هذا النظر (٨) فيما (٩) عدا الثمار، ولا إشكال إن علقنا الزكاة بالعين في أن الخرص حينئذٍ يؤول إلى بيع حظ المساكين رطباً بمثله تمراً؛ لأنا نبيح لأرباب الحوائط التصرفَ في جملة الحوائط، واستهلاك ثمرته، ثم يلزمهم عوض ما استهلكوه، وكل مبايعة كذلك؛ ليسلط (١٠) البائع المشتري على استهلاك السلعة بالعوض المسمى.

(فقال لها: أحصي ما يخرج منها): الإحصاء: عَدٌّ بصفة التناهي؛ أي: احفظي قدر (١١) جميعِ ما يخرج منها عَدَداً.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 447 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.