Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: خرص التمر

ماله دون نفسه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه (١) لا يحل أن يمنعوا ماءً يردونه (٢)، ولا (٣) طريقاً يريدونه من بر أو بحر، هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله ﷺ " (٤).

(كم جاءت حديقتك؟): وفي بعض النسخ: "جاء" بدون تاء التأنيث، وجاء هذه بمعنى كان؛ أي: كم كان قدرُ تمر حديقتك؟

(قالت: عشرة أوسق): قال الزركشي: أي: جاءت مقدارَ عشرة أَوْسُق.

(خرصَ رسول الله ﷺ): قال: هو وما قبله مرفوع على تقدير: الحاصلُ عشر" أوسق، وخرص بدل من قوله عشرة (٥).

قلت: هذا مناف لقوله (٦) أولاً: جاءت مقدارَ عشرة أوسق.

قال: وجوز بحضهم النصب على الحال.

قلت: ليس المعنى على أن تمر (٧) الحديقة جاء في حال كونه عشرة أوسق، بل لا معنى له أصلاً.

(هذه طابةُ): يعني: المدينةَ.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 452 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.