Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

قلت: القطع بعيد جدًا؛ لجواز أن تكون الإبل المذكورة في الحديث هي نصيب أبناء السبيل من جملة ما وقع تفريقه من إبل الصدقة.

قال ابن المنير (١): و (٢) إنما غرضه: أن يبين أن المساكين إذا ملكوا رقابَ الصدقات، ملكوا منافعَها، وأن (٣) للإمام أن يؤخر بعض إبل الصدقة يحمل المساكين عليها، أو (٤) لرفقهم بألبانها، ولا يعجل قسمتها، ويجوز - أيضًا - أن يحبل (٥) الألبان لقوم، والرقاب لقوم آخرين.

قلت: في هذا الأخير نظر.

قال: وفيه ما يدل على أن المال الموصى به للمساكين يجوز تأخيرُ تفرقته لمصلحة، وتوزيعه على أوقات الحاجات.

وفيه ما يدل على أن من أوصى برقاب أن تباع، ويقسم ثمنها على المساكين، كانت غلاتها قبل البيع لأهل الوصية، لا لأهل الميراث.

قلت: لا يخفى بعدُ أخذِ (٦) هذا الحكم من حديث العُرنيين الذي أشار إليه.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 19 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.