Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الحج
  2. باب: فرض مواقيت الحج والعمرة

(كيومَ ولدته أمه): بجر اليوم على الإعراب، وفتحه على البناء، وهو المختارُ في مثله؛ لأن صدرَ الجملة (١) المضافِ إليها مبني؛ أي: رجع مماثلًا لحالهِ (٢) يومَ ولدته أمه، يريد: أنه رجع (٣) بلا ذنب، وهذا يقتضي أنه يكفرُ الصغائرَ والكبائر (٤).

* * *

باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ

٩٠٠ - (١٥٢٢) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ فِي مَنْزِلهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَألْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ نجدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ.

(فرضَها): أي: وَقَتَها وبَيَّنَها، وتوقيتُها متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن، وأما إيجاب الدم بمجاوزتها (٥) عندَ الجمهور، فمن غير هذا الحديث.

(لأهل نجد قَرْنًا): بسكون الراء، وغُلِّط الجوهري (٦) في فتحها؛ كما غُلِّط في (٧) قوله: إن أويسًا القَرنيَّ منسوب إليها (٨)، وإنما هو منسوبٌ إلى

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 41 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.