Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب الحج
  2. باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

المعتبر في هذا الباب ذهابُ الجِزمِ الظاهر، لا الأثرِ بالكلية؛ لأن الصِّباغ لا يزول لونهُ ولا رائحتهُ بالكلية بغسله (١) ثلاث (٢) مرات، فعلى هذا مَنْ غسل الدمَ من ثوبه لم يضرَّه بقاءُ طبعه.

قلت: لو كان في الحديث ما يدل على أن الخَلُوق كان (٣) في الثوب، أمكنَ ما قاله، ولكن ظاهره: أن الخلوقَ في بدنه (٤)، [لا في ثيابه؛ لقوله: وهو متضمِّخٌ بطيب، وإن كان الخلوقُ فى البدن] (٥)، أمكن أن تزول رائحته ولونه (٦) بالكلية بغسله ثلاث مرات؛ لأن عُلوق الطيبِ بالبدن أخفُّ من عُلوقه بالثوب، وانطباعَه في البدن أقلُّ من انطباعه (٧) في الثوب (٨)، هذا مما (٩) لا ينكر، وهو مدرَك بالمشاهدة.

(واصنع في عُمرتك كما تصنع في حَجِّك): ويروى: "في (١٠) حَجتك" بالتاء، وقد جاء هذا اللفظ هكذا في أكثر الروايات غيرَ مبين.

قال الزركشي: وقد تخبط فيه كثيرون، والذي يوضحه رواية أنه (١١) ﷺ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 53 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.