Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 63

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر

ثُمَّ يحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَن لَم يَكُنْ مَعَهُ بَدَنةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأتُهُ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.

(فلم ينهَ عن شيء من الأردية): جمع رداء.

(والأزر): بضم الزاي وإسكانها.

(إلا المزعفرةِ): - بالنصب على الاستثناء، والجرّ على حذف الجار -؛ أي: إلا عن المزعفرة.

(التي تَردَع): - بفتح التاء والدال، وبضم التاء وكسر الدال -: أي (١): كَثُرَ فيها الزعفرانُ حتى تنفضه على مَنْ يلبسها.

قال القاضي: وفتح التاء أوجَهُ، ومعنى الضم: أنها تبقي أثره على الجلد، والعين مهملة (٢).

وذكر ابن بطال فيه روايتين: بالعين المهملة، وبالغين المعجمة؛ من قولهم: أَرْدَغَتِ (٣) الأرضُ: كَثُرَتْ رِداغُها (٤)، وهي مناقعُ الماء (٥).

(على الجلد): قال الزركشي: قال أبو الفرج: كذا وقع في البخاري، [وصوابه: تردع الجلد؛ أي (٦): تصبغه] (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 63 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.