Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب الحج
  2. باب: كسوة الكعبة

فإن قلت: ما وجهُ تذكير الضمير من قوله: إلا قسمتُه، مع أن مرجعه مؤنث؟

قلت: ذَكَّرَه باعتبار المال.

(قلت: إن صاحبيك لم يفعلا): يريد النبيَّ ﷺ، وأبا بكر ﵁.

(قال هما المرآن أقتدي بهما): وليس لكسوة الكعبة في هذا الحديث ذِكْر، فمن ثَمَّ (١) اعترض الإسماعيلي بسوق هذا الخبر في هذه الترجمة.

قال ابن المنير: يحتمل أن يكون مقصودهُ التنبيهَ (٢) على أن كسوة الكعبة أمر مشروع وجمال؛ إعظاماً للإسلام، فالكسوةُ من هذا القبيل، ويحتمل أن يريد التنبيهَ (٣) على الكسوة وما يُصنع بها، وهل يجوز التصرفُ فيما عتق منها بالقسمة أو لا؟ فنبه على أنه موضع (٤) اجتهاد، وأن مقتضى رأي عمر ﵁ أن يقسم في المصالح، ويعارض رأيَه تركُ النبي ﷺ وأبي بكر القسمةَ، إلا أن التركَ ليس صريحاً في المنع.

قال: والظاهر جوازُ قَسْمِ الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها يعرض لإتلافها؛ بخلاف النقدين، وإذ لا جمال في كسوة مطوية عتيقة.

ويؤخذ من قول عمر: أن صرف المال في المصالح؛ كالفقراء والمساكين آكدُ من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوةَ في هذه الأزمنة؛

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 123 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.