Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. باب: وجوب الصفا والمروة

(لو (١) كانت كما أولتها عليه, كانت: لا جناح عليه أن لا يطوف): هذا من بديع فقه عائشة ﵂، وذلك أن النص على الوجوب أن يقال (٢): فلا جناح عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف بهما، وحيث لم يقل ذلك، ووردت الآية على ما هي عليه، لم يكن نصاً على انتفاء الوجوب، ثم بينت له ﵂ أن الاقتصار هنا على نفي الإثم له سبب خاص، وهو أنهم توقعوا الإثم، فجاء الكلام منطبقاً على سؤالهم، فقيل فيه: لا إثم فيه؛ خلافاً (٣) لما توقعتموه، ثم لم ترد عائشة الاكتفاء في إيجاب الإثبات بما ذكرته، وإنما أرادت (٤) نفي دلالة الآية على كونه مباحاً (٥).

(لمناةَ الطاغيةِ): مناة عَلَمٌ على (٦) صنم كان نصبه عَمْرُو بنْ لُحَي (٧) بالمُشَلَّلِ مما يلي قُديداً فتُجَرُّ بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف، والطاغيةِ صفةٌ له.

قال الزركشي: ولو روي بكسر الهاء والإضافةِ، لجاز، ويكون الطاغية صفة للفرقة الكفار (٨).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 159 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.