Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب الحج
  2. باب: التهجير بالرواح يوم عرفة

عمر؛ كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم، هل هو كذلك، أولا (١)؟

(فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل.

وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه.

وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم.

وفيه: مداخلة (٢) العلماء للسلاطين، وغيره.

وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل.

وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.

وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي ﷺ هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (٣) وغيرها.

قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج, وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (٤)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة] (٥) على أحد من

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 168 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.