Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب جزاء الصيد
  2. باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

(فأُنبئنا بعدوٍّ بغَيْقَةَ): -بغين معجمة مفتوحة (١) فمثناة من تحت فقاف فهاء تأنيث-: موضع بين مكة والمدينة من بلاد غفار، وقيل: هو قَليب ماءٍ لبني ثعلبة.

(فبصُر): بضم الصاد المهملة.

(فانظُرْهم): -بهمزة وصل وظاء معجمة مضمومة-؛ أي: انتظرْهُم.

(إنا صِدْنا): يقال: صادَ يصيد، وفي نسخة: "أُصِدْنا": -[بهمزة قطع مضمومة وصاد مكسورة -، وفي أخرى: "اصَّدْنا"] (٢) -بهمزة وصل وصاد مشددة-، كان أصله: اصْطَدْنا، فقُلبت الطاء صاداً، وأدغم، لكن هذا على خلاف القياس (٣).

* * *

باب: لا يُعِينُ المُحرِمُ الحلالَ في قَتْل الصَّيدِ

١٠٤٢ - (١٨٢٣) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 253 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.