Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب جزاء الصيد
  2. باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

لكن ذكر في "أسد الغابة" -أيضاً- في أول حرف الغين المعجمة -: غائثة. وقيل: غائية، أتت النبىَّ ﷺ، فقالت: إن أُمي ماتت وعليها نذرٌ أن تمشيَ إلى الكعبة، فقال: "اقضي عنها"، رواه عثمانُ بنُ عطاء عن أبيه مرسلاً، أخرجَه ابن منَدهْ، وأبو نعيم. انتهى (١).

وفي النسائي: أَمرت امرأةُ سنانِ بنِ سلمةَ الجهنيِّ أن يُسأل (٢) النبيُّ ﷺ أن أمها ماتت ولم تحج، فذكره (٣).

قال شيخنا قاضي القضاة جلالُ الدين -أمتع الله بعلومه (٤) -: فهذا مخالف لما تقدم من أنه سنان بن عبد الله.

قلت: يُحتمل حملُه على التعدد.

* * *

باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

١٠٥٩ - (١٨٥٤) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 274 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.