القاعدة؛ فإنها مفيدة (١) في مواضع لا تُحصى، وانظر في قوله ﵊: "ليسَ من البِرِّ الصيامُ في السفرِ" مع (٢) حكاية هذه الحالة من أي قَبيل هو، فنزله عليه (٣).
باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ
١١١٦ - (١٩٤٨) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
(أبو عَوانة): بفتح العين المهملة.
(ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده (٤) ليراه (٥) الناس): قال الزركشي: كذا