باب: قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] (باب: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾): ذكرَ الآيةَ فى هذه الترجمة لمنطوقها، وهو الذم، وتقدَم ذكرُها في باب الإباحة لمفهومها، وهو (١) تخصيص (٢) ذمِّها بالحالة التي يُشتغل (٣) بها عن الصلاة والخطبة.
١١٧٥ - (٢٠٥٨) - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفتوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١].
(حتى ما بقي مع النبي ﷺ إلا اثنا عشر رجلًا): تقدم في أبواب (٤) الجمعة أنهم المشهود لهم بالجنة (٥)، وبلال، و (٦) ابن مسعود أو عمار، وفي رواية جابر: "فلم يَعُدَّ نفسَه"، وتقدم أن العير لدحيةَ، وقيل: لعبدِ الوحمن بنِ عوفٍ.