Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 14

  1. كتاب البيوع
  2. باب: إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا

أن (١) يكون مسببًا من قوم لهم (٢) عهد.

وقيل: المراد بها: الحرام؛ كما عبر عن الحلال بالطيب.

قال ابن التين (٣): ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء، وكذلك سمعناه، والغائلة فسرها في متن البخاري نقلاً عن قتادة بأنها الزنا والسرقة والإباق (٤).

قال ابن المنير: وقوله: "لا داء" بمعنى: لا داءَ يكتمُه البائع، وإلا، فلو كان بالعبد داء، وبيَّنَهُ البائع؛ لكان بيع المسلمِ المسلمَ، فلابد من تأويل الحديث هكذا.

وفيه دليل (٥) على أن تصديق الوثائق بقول الكاتب: هذا ما اشترى أو أصدقَ، جائز وسُنَّة، ولا يبالى بوسوسة من تحرَّجَ من هذه الصفة، وزعم أنها تلتبس بالنافية.

وفيه دليل على أن يُذكر شِرى المشتري قبل بيع البائع، فلا تصدر الوثيقة بقولك: هذا ما باع فلان.

وأوردَ سؤالًا، وهو أن الفقهاء يقولون: إن الإيجاب من البائع، وإنَّ جانبه أقعدُ في البيع من جانب المشتري، ولهذا قالوا: تتعدد الصَّفَقَة بتعدد البائع، لا بتعدد (٦) المشتري، فما وجهُ البداءة بالشراء، والبيعُ أقعدُ منه؟

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 14 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.