باب: النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوز.
(باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه آثمٌ عاصٍ (١) إذا كان به عالماً): الظاهر أن هذا لا يصلح علة (٢) لرد البيع؛ للزوم فسخ كل بيع فيه تدليس؛ كالمصرَّاة وغيرها.
١٢٣٠ - (٢١٦٣) - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً.
(ما (٣) معنى قوله: لا يَبيعنَّ حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكن له سمساراً): هكذا في بعض النسخ بجزم يكنْ على أن "لا" ناهية، كما هي كذلك في لا يبيعَنَّ، وفي نسخة: "لا يكونُ" على أنها نافية، والخبر في معنى الإنشاء.
* * *
باب: مُنْتَهى التَّلقِّي
١٢٣١ - (٢١٦٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﵁، قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي